الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧ - باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب
باب ١٣ التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب
[١]
٣٩٤٤- ١ الكافي، ٣/ ٥٥/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، ١/ ٢٤٩/ ١/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و سألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.
بيان
يكفي في تعدد صب الماء على الجسد تعدد وروده على المحل كله و لا يشترط فيه تخلل الانقطاع و أما تعدد الغسل في الثوب فلا بد فيه من تخلل غمز أو عصر بين الغسلتين و ربما يحتاج في الصب على الجسد من دلك إذا كان جافا متراكما و ذاك حديث آخر لأنه لا يعتبر ذلك في تعدد الصب و إنما يصب على الجسد مرتين و يغسل الثوب مرتين لأنه بالأولى يزال العين فيتغير بها الماء و ينجس إذا قل.
و بالثانية يطهر المحل من ملاقاته للماء المتغير الممزوج بالبول و غسالتها طاهرة و إنما يكتفى في بول الصبي بالمرة لرقته و عدم انفعال الماء به في الأولى و كذا في الاستنجاء يكتفي بالمرة كما مر إذا كان مقدار الماء مثلي ما على الحشفة من البلل